فى اعمال المحضرين للارتقاء بالمستوى الفنى لهم وتحسين اداء العمل باقلام المحضرين
فى الاعلان والتنفيذ وشرح بعض مواد القانون المتعلقة بأعمال المحضرين وكذا بعض المنشورات والكتب الدوريه المنظمه لذلك .
فى الاعلان والتنفيذ وشرح بعض مواد القانون المتعلقة بأعمال المحضرين وكذا بعض المنشورات والكتب الدوريه المنظمه لذلك .
بدايه يحب ان نعرف المحضر وطبيعة وظيفته كالأتى:-
المحضر: هو من اعوان القضاء طبقا لنص ( الماده 131 من قانون السلطة القضائية) خصتا المشرع دون غيره بإجراء الاعلان والتنفيذ وفقا ( للماده 6 مرافعات ) وبالتالى فهو موظف عام يقوم بأداء عمله فى ضوء القانون والتعليمات ولا يسأل المحضر الا عن خطئه فى القيام بواجبات وظيفته ..
أولا الاعـــــــــــــلان:
تعريف الاعلان : هو الوسيله الرئيسيه التى رسمها لتمكين الخصم من العلم بإجراء من الإجراءات القضائية ويشمل التنبيه والإخبار والتبليغ والاعتذار
انواع الإعلان : تنقسم بحسب الغرض منها الى:-
1- تكليف بالحضور وهى صحف الدعاوى والطعون "جزئى - كلى - استئناف - نقض " الاعلانات التى تتم اثناء سير الدعاوى
2- البلاغات والتنبيهات والإنذارات وهى اوراق الغرض منها اعلام شخص بأمر معين او تكليفه بعمل معين او نهيه عنه " التنبيه
- الانـــــــذار - اعـــــــــــلان حكم "
كيفيه الاعلان : تقدم الاعلانات للقلم بإحدى وسيلتين :-
الاولى : تقدم باليد من الطالب للمحضر الاول .
الثانية : ترد للقلم عن طريق البريد او السركى .
- دور المحضر الاول : عند تقدم الاعلان للقلم باى من الطريقتين يقوم الحضر الاول بالقلم بالتأكيد من صلاحيتها واستفاءها للبيانات
المطلوبه والتأشير عليها بالرسم ثم تقيد بالدفتر .
- دور المحضر الذى يتولى الاعلان : يقوم المحضر باستلام الاعلان من الدفتر ويوقع قرين كل اعلان اسمه بخط واضح ومقروء
توقيع ثنائى على الاقل ثم يقوم المحضر بإثبات الاوراق الذى تسلمها بخط السير الخاص به طبقا للنموذج المعد بمعرفه الوزارة وجيب
على الحضر التأكد من مطابقة الصوره للأصل ويجب ان يكون لكل من معلن اليه صورتين والهدف من الصورتين انه فى حاله
الاعلان لجبهة الادارة انه يقوم بتسليم صوره لجهة الادارة والصوره الثانيه ترسل رفق نموزج الاخطار المرسل للمعلن اليه كما يجب
على المحضر مراجعه الاوراق والتأكد من الاوراق المطلوب اعلانها على وجه السرعه ومثال هذه الاوراق " الاوراق الوارده بالبريد
لإعلانها ثم تتم فى جهات اخرى وتكون الجلسه مستعجلة - الاوراق التى يتطلب اعلانها مراعاة مواعيد حددها القانون على سبيل
المثال "اعلان صحيفة تجديد الدعوة من الشطب - اعلان شواهد التزوير - اعلان محضر الايداع - انذارات العرض " ويتطلب
تنفيزها فى نفس اليوم او اليوم الثانى على الاكثر
-البروتستات:
ويتطلب تنفيذها يوم استلامها .
ويتطلب تنفيذها يوم استلامها .
- البيوع الخاصة بتنفيذ الاحكام : ويتطلب تنفيذها فى المواعيد المحدده فى إجراء البيع .
هذه الاوراق سالفه الذكر يجب على المحضر تنفيذها بصفه مستعجله وردها فور اعلانها
- بعد ذلك يقوم المحضر بالانتقال على الطبيعه الى العنوان المحدد للاعلان والتأكد من اقامه المراد اعلانه فى الاعلان المذكور بالإعلان وفى هذه الحاله يجب عليه القيام بالإعلان
طبقا للقواعد التى رسمها القانون وهى :-
1- اذا تقابل المحضر مع الشخص المراد اعلانه بمحل اقامته سلمه صوره الاعلان ويتم التوقيع منه على الاصل بما يفيد استلام الصوره ويجوز اعلان المراد اعلانه مع شخصه فى
اى مكان يجده فيه المحضر بخلاف الموطن ويكون المحضر فى هذه الحاله مسئول عن الخطأ فى شخص المعلن اليه .
2- اذا لم يجد المحضر المراد اعلانه فى موطنه فعليه تسليم
الصوره لمن يقرر انه وكليله او انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الاقارب والأزواج والأصهار مع اثبات
غياب المعلن اليه طبقا (للمادة 10 مرافعات) ويشترط لصحه ذلك الاتى :-
أ- ان يكون التسليم فى الموطن المعلن اليه
ب- ان لا يكون المعلن اليه موجودا
ت- ان يكون التسليم لاحد الاشخاص التى نص عليهم القانون وان يكونوا من المقيمين معه بالنسبه للأزواج والأقارب والاصهار ولا يشترط الاقامه بالنسبه للوكيل او التابع و
بشرط كذلك إلا يكون لمستلم الصوره مصلحه متعارضه مع المعلن اليه فى موضوع الاعلان ولا يشترط فى من يستلم الصوره الخاصة بالإعلان الاهلية بل يكتفى التميز والإدراك
وليس المحضر مكلف بالتحقق من الصفه طالما خوطب فى الموطن
- الموطن نوعان :-
1- موطن عام :
وهو المكان الذى يقيم فيه الشخص عاده (ماده 40 من القانون المدنى )
وهو المكان الذى يقيم فيه الشخص عاده (ماده 40 من القانون المدنى )
2- موطن خاص :
بالنسبه للاعمال المتعلقه بالتجاره او حرفه (ماده 41 من القانون المدنى ) ولا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له وكذلك لا يعتبر منزل
بالنسبه للاعمال المتعلقه بالتجاره او حرفه (ماده 41 من القانون المدنى ) ولا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له وكذلك لا يعتبر منزل
العائله موطنا الا اذا ثبتا إقامه الشخص فيه على وجه الاعتياد والاستيطان وهذه هى الحاله الاولى بالنسبه للإعلان
الحاله الثانيه بالنسبه للاعلان :-
-وهى اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الاعلان اليه طبقا ( للماده 10مرافعات) او اذا امتنع من وجده من المذكورين فى الحاله الاولى عن التوقيع على الاصل بالاستلام ففى هذه
الحاله يجب على المحضر ان يسلم الصوره فى اليوم ذاته الى مأمور القسم او المركز او العمده او شيخ البلد الذى يقع موطن المراد اعلانه فيه حسب الاحوال
وعلى المحضر خلال اربعه وعشرون ساعه يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتابا مسجلا يخبره فيه ان الصوره سلمت لجهة الادارة وعلى المحضر ان يبين ذلك
كله فى حينه فى اصل الاعلان وصورته ويعتبر الاعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصوره الى ما سلمت اليه قانونا ( ماده 11 مرافعات ) .
ومن ثم فان حالات تسليم صوره الاعلان لجهة الادارة هى :-
1- عدم وجود المعلن اليه
2- عدم وجود احد ممن نصت عليه ( الماده 10 مرافعات )
3- الامتناع عن استلام الصوره
4- الامتناع عن التوقيع على الاصل بالاستلام او الغلق
واذا تعدد المعلن اليهم وتم تسليم صوره الاعلان لجهة الادارة وجب اخطار كل منهم بكتاب مسجل مستقر يرسل لكل واحد من المراد اعلانهم اخطار مستقل
ويجب ان يشتمل الاخطار على البيانات الاتيه :-
1- اسم المرسل اليه بخط واضح ومقروه موضحا فيه اسم الشارع ورقم العقار الذى يقيم فيه اذا كان مسكنا او تجاره
2- سبب الاعلان لجهة الادارة
3- الى من سلمته اليه الصوره فى جهة الادارة
4- تاريخ الجلسه والمحكمه التى ستنعقد بها
5- يتم ارفاق صوره من الاعلان رفق الاخطار
بقلــــــــــم
كبيـر المحضـرين بالمحكمــة
والمفتـش بالادارة العامــة
لتفتيش المحضــرين سابقا