............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
الجمعة، 21 أغسطس 2015

المواعيد الاجرائية بقلم محمود غالى




المواعيد الاجرائية ماهيتها وأنواعها وكيفية حسابها وامتدادها في قانون المرافعات المصري

1- ماهية المواعيد الإجرائية :

المواعيد الإجرائية هي الآجال التي حددها القانون لمباشرة 

إجراءات التقاضي ، وترمى هذه المواعيد إلى تحقيق التوازن 

بين اعتبارين أساسيين :

الانتهاء من الخصومة في وقت مناسب ، وذلك بعدم ترك 

مواعيد القيام بإجراءاتها دون قيد زمني . وإنما يلتزم الأفراد 

بمباشرة هذه الإجراءات في مواعيد محددة روعي فيها عدم 

الإطالة لدرجة تؤدى إلى تراخى الخصومة وكذلك عدم القصر

 حتى يتمكن الأفراد من الاستعداد للدفاع عن حقوقهم.

احترام حقوق الدفاع بمنح الخصومة فترة من الوقف تكفى

 لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإعداد وسائل الدفاع.

2- أنواع المواعيد الإجرائية :

تنقسم المواعيد الإجرائية إلى ثلاثة أنواع هي : المواعيد 

الكاملة والمواعيد الناقصة والمواعيد المرتدة.

المواعيد الكاملة :

وهى المواعد التي يجب أن تنقضي كاملة قبل مباشرة العمل 

الإجرائي أي لا يجوز

 مباشرة العمل الإجرائي إلا بعد انتهائها 

ومن أمثلتها مواعد 

الحضور.

المواعيد الناقصة :

وهى المواعيد التي يجب القيام بالعمل الإجرائي خلالها فلا يجوز القيام بالعمل الإجرائي بعد انتهاء أخر يوم منها ، ولذا تسمى 

مواعيد ناقصة لأنه لا يستفاد منها كاملة إذ يتعين اتخاذ العمل 

الإجرائي قبل تمامها ، ومن أمثلتها مواعيد الطعن في الأحكام.

المواعيد المرتدة :

وهى المواعيد التي يجب اتخاذ العمل الإجرائي قبل أن تبدأ في 

السريان أي يمتنع القيام بالعمل الإجرائي أثناء سريانها أو بعد 

انتهائها ومن أمثلتها ميعاد الاعتراض على قائمة شروط بيع 

العقار بالمزاد العلني ، إذ أوجب المشرع وجوب التقرير بهذا 

الاعتراض قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام 

على الأقل.

وتسمى هذه المواعيد بالمرتدة لأنها تحسب بالارتداء إلى 

الوراء ، فمثلاً إذا كان ميعاد جلسة نظر الاعتراضات على قائمة 

شروط بيع العقار هو 5 مارس وجب تقديم هذا الاعتراض قبل 

ثلاثة أيام على الأقل من هذا التاريخ ومن ثم يحسب هذا الميعاد 

كالتالي :

مثال 4 مارس 3 مارس 2 مارس أي يكون أخر يوم لتقديم 

الاعتراض هو أول مارس.

3- كيفية حساب المواعيد الإجرائية :

الميعاد الإجرائي قد يكون محددا بالساعات أو بالأيام أو 

بالشهور أو بالسنين ، وقد القانون حدد كيفية حسابه على 

النحو التالي :

إذا كان الميعاد محددا بالساعات :لا تحسب كسور الساعة التي 

تم فيها الإجراء أو الواقعة التي يعتبرها القانون مجرية للميعاد 

ذلك حتى لا يتحول هذا الميعاد غلى ميعاد محدد بالدقائق ، 

وينتهي الميعاد بانتهاء الساعة الأخيرة منه.

فمثلا : إذا كان الميعاد المحدد للحضور في دعوى مستعجلة هو

 24 ساعة من تاريخ الإعلان ، وتم الإعلان الساعة العاشرة 

والنصف من صباح يوم 8 فبراير ، فإن هذا الميعاد يحسب 

كالتالي : تحسب نصف الساعة التي تم الإعلان فيها ويبدأ 

الميعاد من الساعة الحادية عشرة وتنتهي الـ 24 ساعة تمام 

الساعة العاشرة من اليوم الثاني أتى 9 فبراير ، فلا يجوز 

تحديد 

جلسة لنظر الدعوى التي تم الإعلان بها قبل ذلك.إذا كان الميعاد محددا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين ، لا 

يحسب اليوم الذي تم فيه الإجراء الذي يعتبره القانون مجريا 

للميعاد ، وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه.

فمثلا إذا رفعت دعوى ميعاد الحضور فيها ثمانية أيام من 

تاريخ الإعلان ، وتم الإعلان يوم 3 مارس ، فإن هذا الميعاد 

يحسب كالتالي:

لا يعتد بيوم الإعلان أي يوم 3 مارس ويبدأ الميعاد يوم 4 

مارس ومن ثم تحسب الثمانية أيام بـ 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 أي ينتهي الميعاد يوم 11 مارس فلا يجوز تحديد 

جلسة إلا ابتداء من يوم 12 مارس .

على انه يلاحظ :

إذا كان الميعاد محدداً بالشهور فأنه لا يعتد في حسابها بعدد أيام الشهر وإنما يحسب الشهر باليوم الأخير منه سواء كان 

28 

يوما أو 29 يوما أو 30 يوما أو 31 يوما ، فمثلا إذا كان 

الميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وتم الإعلان يوم 3 يناير 

فإنه ينتهي بانتهاء يوم 3 ابريل حيث لا يحسب يوم 3 يناير 

الذي تم فيه الإعلان ، ويبدأ الميعاد من 4 يناير فينتهي الشهر 

الأول يوم 3 فبراير ويبدأ الشهر الثاني يوم 4 فبراير فينتهي 

يوم 3 مارس ويبدأ الشهر الثالث يوم 4 مارس فينتهي يوم 3 

ابريل ، وذلك سواء كان شهر فبراير 28 يوما أو 29 يوما.

يطبق نفس الشيء إذا كان الميعاد محددا بالسنين إذ تبدأ السنة 

من اليوم التالي للإجراء الذي يجرى به الميعاد وتنتهي بانتهاء 

اليوم المتمم لها بصرف النظر عن عدد أيامها أي سواء كانت 

365 يوما .

فمثلا إذا كان الميعاد سنة من تاريخ الإعلان ، وتم الإعلان يوم 

2 فبراير 1973 ، فإن هذا الميعاد يبدأ من يوم 3 فبراير 

1973 وينتهي بانتهاء يوم 2 فبراير 1974 أيا كان عدد أيام 

شهر فبراير وسواء كان 28 يوما أم 29 يوما.

بالنسبة للمواعيد المرتدة فإن حسابها يكون بالارتداد إلى 

الوراء على نحو ما سبق شرحه .

4- امتداد المواعيد الإجرائية :

تمتد المواعيد الإجرائية بقوة القانون إذا توافر أحد سبين هما 

العطلة الرسمية والمسافة:

أولا : امتداد المواعيد بسبب العطلة الرسمية :

طبقا للقانون إذا صادف أخر الميعاد الإجرائي عطلة رسمية 

امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة ، ومن هذا يتضح :

أنه يشترط لامتداد الميعاد بسبب العطلة أن تشمل هذه العطلة 

أخر يوم في الميعاد ، فلا يمتد الميعاد إذا شملت العطلة أياما 

أخرى منه وكان أخر يوم منه يوم عمل رسمي.

أن العطلة التي تصادف اليوم الأخير من الميعاد وتؤدى لامتداده هي العطلة الرسمية أي التي يصدر بها قانون وتغلق بسببها 

كافة مصالح الدولة الحكومية سواء كان سبب هذه العطلة ديني 

أو قومي ، فلا يمتد الميعاد إذا صادف أخر يوم منه عطلة غير 

رسمية ولو اعتاد الناس على الاحتفال بها كيوم عاشوراء مثلا.

أن الميعاد يمتد بسبب العطلة إلى يوم أول يوم عمل رسمي بعد 

انتهاء العطلة ولو كانت العطلة قد شملت عدة أيام من هذا 

الميعاد ، إذ الامتداد يهدف إلى منح القائم بالإجراء فرصة للقيام 

به وليس تعويضا عن أيام العطلة 

التي تخللته.

ثانياً : امتداد المواعيد بسبب المسافة : تعتبر المسافة سبب 

لامتداد المواعيد الإجرائية ، ويقصد بها المسافة بين المكان 

الذي ينتقل منه الخصم والمكان الذي يجب الانتقال إليه للقيام 

بالعمل الإجرائي.

وامتداد المواعيد بهذا السبب يحقق المساواة بين الخصوم إذا 

أن سفر الخصم للقيام بالعمل الإجرائي يستغرق وقتا معينا مما 

يضيع معه جزء من الميعاد المقرر له فضلا عما يقتضيه السفر 

من تدبير مسبق وراحة لاحقة مما يقتضى إلا يكون الميعاد 

واحدا . بالنسبة لكافة الأشخاص أيا كانت المسافة التي ينتقلون 

إليها للقيام بالإعمال الإجرائية.

× قواعد امتداد المواعيد الإجرائية بسبب المسافة :حدد 

المشرع عدة قواعد لامتداد المواعيد بسبب المسافة تبعا لما إذا 

كان الشخص القائم بالعمل الإجرائي مقيما داخل الجمهورية أم 

في الخارج.

بالنسبة للمقيمين بمصر : قرن المشرع بين ميعاد المسافة 

المقرر لهم تبعاً لما إذا كان يقيمون داخل الجمهورية أم في 

مناطق الحدود.

المقيمون بالمناطق الداخلية : ويشترط لاستفادتهم بميعاد 

مسافة أن تكون هذه المسافة خمسين كيلوا مترا على الأقل فإذا 

قلت عن ذلك لم يكن لهم ميعاد مسافة ويمنح الخصم عن كل 

خمسين كيلوا مترا وأيضا وما يجاوز الخمسين من الكسور التي 

لا تجاوز الثلاثين يوما واحدا ، فإذا كانت المسافة 80 

كيلوا مترا استفاد الخصم بيوم ، وإذا كانت 81 كيلوا مترا 

استفاد بيومين كميعاد ومسافة ، وبحد أقصى أربعة أيام مهما طالت المسافةالمقيمون بمناطق الحدود : قرر لهم المشرع ميعاد مسافة قدره خمسة عشر يوما في جميع الحالات.

المقيمون بالخارج : لهم ميعاد مسافة قدره ستون يوما

قواعد امتداد الميعاد بسبب المسافة

إذا كان القائم بالعمل مقيما بالجمهورية. إذا كان القائم بالعمل 

الإجرائي مقيما بالخارج.

الأشخاص المقيمون داخل مصر

حدد لهم المشرع ميعاد المسافة

طبقا للقواعد التالية:

1. يشترط لاستفادتهم بمعيار مسافة إلا تقل المسافة بينهم 

وبين مكان القيام بالعمل عن 50 خمسين كيلو مترا

2. يمنح الخصم يوما عن كل 50 كيلو مترا وما يزيد عن 

الكسور عن 30 كيلو مترا يوما واحدا وبحد أقصى أربعة أيام. 

الأشخاص المقيمون في مناطق الحدود

وقد منح المشرع هؤلاء الأشخاص ميعاد مسافة واحدا في 

جميع الحالات مقداره خمسة عشرا يوما

وقد حدد له المشرع ميعاد مسافة مقداره ستون يوما أيا كانت 

الدولة التي يقيم فيها وسواء كانت الدولة مجاورة أم بعيدة 

وسواء كانت دولة عربية أم أجنبية.

ويلاحظ أنه لا يعمل بهذا الميعاد بالنسبة للمقيم بالخارج إذا 

أعلن لشخصه في مصر أثناء وجوده بها وإنما يخضع الشخص 

للمواعيد المقررة للمقيمين داخل مصر، ولكن يجوز لمثل هذا 

الخصم أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية أو من المحكمة عند 

نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة 

على ألا يجاوز الميعاد في الحالتين ستين يوما وهو الميعاد 

المقرر له لو تم إعلانه في الخارج

ويلاحظ ما يأتي :

أن ميعاد المسافة يضاف للميعاد الأصلى باعتباره امتداد له 

وليس ميعادا مستقلا ، وبالتالي يصير الميعادان ميعاد واحدا ، 

فيعتد بالعطلة الرسمية التي تصادف أخر يوم بميعاد المسافة 

وليس العطلة التي تصادف أخر

 يوم بالميعاد الأصلي.

2- أن امتداد الميعاد بسبب العطلة أو المسافة يتحقق في جميع 

الأحوال أيا كان نوع الميعاد وسواء كان محددا بالأيام أم 

بالشهور أو بالسنين أم بالساعات.

2-أن العبرة في تحدد المسافة التي يمتد بسببها الميعاد 

بالمسافة التي يقطعها الشخص في سبيل القيام بالعمل ، فإذا 

كان الإعلان جائزا في الموطن المختار أو الخاص وتم الإعلان 

فيه فالعبرة بالمسافة بين هذا الموطن ومكان القيام بالعمل 

الإجرائي ولا عبرة بالموطن الأصلي في هذه الحالة.

3- سلطة القاضي في تعديل الميعاد الإجرائي :

الأصل أن القاضي ليست له أية سلطة تقديرية في تعديل 

الميعاد زيادة أو نقصا ، ولكن يجوز له ذلك في بعض الأحوال 

على سبيل الاستثناء تحقيقا لمرونة الشكل في القوانين 

الحديثة

ومن أمثلة ذلك ما يجيزه قانون المرافعات لقاضى 

الأمور الوقتية من الأمر بإنقاص ميعاد المسافة لمن يكون 

موطنه في الخارج تبعا لسهولة المواصلات وظروف 

الاستعجال ، وأيضاً ما يجيزه المشرع لقاضى الأمور الوقتية 

من إنقاص مواعيد الحضور في حالة الضرورة.

 


مع خالص تحياتى   


 ادارة المـــــــــــــوقع 





اعلان 1
اعلان 2
التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي