الاعلانات الخاصه بالدوله وتعلن على الوجه التالى :-
1- ما يتعلق بالدوله تسلم للوزراء ومديرى المصالح والمحافظين او من يقوم مقامهم فى ما عدا ( صحف الدعاوى - وصحف الطعون - والاحكام ) فتسلم الصوره الى هيئه قضايا الدوله او قروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا او لمن يقوم مقامه فى ما عدا ( صحف الدعاوى - الطعون - الاحكام ) تسلم الصوره الى هيئه قضايا الدوله او فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها
3- مايتعلق بالشركات التجاريه يسلم فى مركز اداره الشركه لأحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة و للمدير او لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركه مركز تسلم لأحد هؤلاء لشخصه او فى موطنه
4-ما يتعلق بالشركات المدنيه والجمعيات والمؤسسات الخاصه وسائر الاشخاص الاعتباريه يسلم لمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشاءها او من يقوم مقامها.
5- مايتعلق بالشركات الأجنبيه التى لها فرع او وكيل فى جمهوريه مصر العربيه يسلم الى الفرع او الوكيل
6-فيما يتعلق برجال القوات المسلحه ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامه الى الداره القانونيه المختصة بالقوات المسلحه
7- فيما يتعلق بالمسجونين يسلم مأمور السجن
8- فيما يتعلق بالاشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامه و على النيابه العامه ارساله الى وزارة الخارجيه لتوصيله بالطرق الدبلوماسيه ويجب على الحضر خلال اربعه وعشرون ساعه من تسليم الصوره للنيابه العامه المختصه ان يوجه الى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقه وعلى نفقه الطالب كتابا موضى عليه بعلم الوصول يرفق به صوره الاعلان ويخبره فيها ان الصوره سلمت للنيابه العامه ويعتبر الاعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابه العامه ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصوره فى موطن المعلن اليه فى الخارج او توقيعه على ايصال علم الوصول او امتناعه عن استلام الصوره
9- اذا كان موطن المراد اعلانه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقه على اخر موطن معلوم له فى جمهوريه مصر العربيه او فى الخارج وتسلم صوره الاعلان للنيابه العامه .
وفى جميع الاحوال السابقه اذا لم يجد المحضر ما يصح تسليم الصوره اليه او امتنع المراد اعلانه او من ينوب عنه عن التوقيع على المحضر ان يثبت ذلك فى حينه فى الاصل والصورة وتسلم الصوره للنيابه العامه
(ماده 13 مرافعات)
10- بخصوص المؤسسات العامه والهيئات العامه تسلم صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فى مركز ادارتها لرئيس مجلس الاداره ( ماده 3 من قانون الادارات القانونيه رقم 47 لسنه 1973 )
11- تعلن ورقه التكليف بالحضور فى الجنح والخالفات لشخص المعلن اليه او فى محل اقامته بالطرق المقرره فى قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجاريه وإذا لم يؤدى البحث فى محرفه اقامه المتهم يسلم الاعلان للسلطه الاداريه التابع لها اخر محل اقامه للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك (ماده 234 اجراءات جنائيه)
- يمكن ان يتضمن كل من الاصل والصوره جميع البيانات المطلوبه فى الورقة اى ان يكون كل منها فى ذاته صحيحة مع مراعاه انه كان يوجد خطأ فى الصورة ولو كان الاصل صحيحا كان الاجراء باطلا وذلك لانه لا يجوز تكمله النقض فى بيانات ورقه الاعلان دى دليل حر مستمد من غير الورقه نفسها
- اذا تراء المحضر وجه الامتناع عن الاعلان كما لو تبين له اشتمال الورقه على بيانات مخالفه للنظام العام او للآداب او انه قد شابه غموض وتجهيل او غير ذلك مما يعتذر معه اعلانها وجب عليه عرض الامر فورا على السيد قاضى الامور الوقتيه ليأمر بعد سماع طالب الاعلان بإعلان الورقه بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغير ولطالب الاعلان ان يتظلم من هذا الامر امام المحكمه الابتدائيه فى غرفه المشوره لتفصل نهائيا فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب ( الماده 8 مرافعات )
-يجب ان تشتمل الاوراق التى يقوم بإعلانها المحضر على البيانات الاتيه :-
1- تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعه التى حصل فيها الاعلان
2- اسم الطالب ولقبه ومهنته ووظبقته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه
3- اسم المحضر والمحكمه التى يعمل بها
4- اسم العملن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فأخر موطن كان له
5- أسم وصفه من سلمت إليه صوره الورقه وتوقيعه على الاصل بالإستلام
- توقيع المحضر على كلا من الاصل والصوره ( ماده 9 مرافعات )
- يكون الاجراء باطلا إذا نص القانون صراحه على بطلانه او شابه عيب لم تتحقق بسببه الغايه من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء (ماده 20 مرافعات )
- لايجوز للمحضرين ولا للكتبه ولا لغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعوى الخاصه بهم او بأزواجهم أو اقاربهم او اصهارهم بالدرجه الرابعه والا كان هذا العمل باطلا ( ماده 26 مرافعات )
- على جميع محضرى الاعلان والتنفيذ ايان تسليمهم الاعلانات او محاضر التنفيذ او اى ورقه من اوراق المحضرين الى كهة الاداره ان يتم توقيع رجل الاداره باسم ثلاثى وبخط واضح ومقروء مقرونا برقم بطاقته "الرقم القمومى"
( كتاب دورى رقم 3 لسنه 2005 )
بقلــــــــــم
كبيـر المحضـرين بالمحكمــة
والمفتـش بالادارة العامــة
لتفتيش المحضــرين سابقا