............مســـــــــــــــــــــــــاحة اعـــــــــــــــــــــــــــــلانيــة

عنوان الموضوع الاول عنوان الموضوع الثاني عنوان الموضوع الثالث عنوالن الموضوع الرابع عنوان الموضوع الخامس
السبت، 5 سبتمبر 2015

تعرف على اجراءات التنفيذ بقلم السيدالمدير العام حسيب سليمان






كيفيه إجراءات التنفيذ

مقدمات التنفيذ :-
- يجب على الدائن أن يكون بيده سند تنفيذى مزيل بالصغه التنفيذيه ويجب فبل اتخاذ
إجراءات التنفيذ الجبرى أن يعلن المدين بالمستند التنفيذى وأن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب ويجب ان ينقضى يوم كامل بين إعلان السند التنفيذى وبين البدء فى إجراءات التنفيذ ويستثنى من ذلك الأحكام التى ينص بها على التنفيذ بالمسوده وبدون إعلان " الماده 281 مرافعات " أو المستتثناه بنص القانون وعلى سبيل المثال (امر الحجز التحفظى - حكم مرسى المزاد )
- وعلى المحضر عند إعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصه وذلك دون حاجه الى تفويض خاص (الماده 282 مرافعات )
- فى حاله ما إذا تبين لمعاون التنفيذ وفاه المدين أو أهليته أو زالت صفه من يباشر الاجراءات بالنيابه عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى إلا بعد ثمانيه ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذ شهر من تاريخ وفاه المدين أن تعلن الاوراق المتعلقه بالتنفيذ الى ورثته حمله فى اخر موطن كان لورثتهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم ( الماده 284 مرافعات )

                        إجراءات التنفيذ :- 
-أولا : بخصوص الأحكام الماليه ( احكام النفقات - مؤخر الصداق - ونفقه العده - نفقه المتعه - قيمه اعيان الجهاز والشبكه - أجر حضانه وأجر مسكن -
المصاريف الدراسيه - نفقات العلاج )
1- التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين :-
- لا يقوم المحضر بإجراء التنفيذ الجبرى إلا بناء على طلب من ذى الصفه فى التنفيذ ويجب ان يتقدم الطالب بتوكيل تنفيذ للحكم الذى بيده ويجب ان يتضمن الأتى :-

- أسم الطالب ولقبه وموطنه وأسم الشخص المطلوب التنفيذ ضده ولقبه وموطنه وتحديد طريق التنفيذ المطلوب إتباعه والأموال التى يراد التنفيذ عليها على ان يرفق به الصوره التنفيذيه للحكم المطلبون التنفيذ به إعلانه للمدين ثم يقيد بالدفتر ويسلم لمعاون التنفيذ المنوط
- يتم الانتقال الى المكان المحدد بالتوكيل بالتنفيذ وينيبه على المخاطب معه بسداد المبلغ المطلبون فى حاله السداد يحرر محضر تحصيل وفى حاله عدم السداد يتم الحجز التنفيذى على ما يوجد من منقولات ( مع الالتزام بما طلب بتوكيل التنفيذ ) على ان يشمل محضر الحجز التنفيذى فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على مايلى :-
1- ذكر السند التنفيذى 
2- الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلده التى بها مقر المحكمه المواد الجزئيه الواقع فى دائرتها الحجز 
3-  مكان الحجز وما اقام به المحضر من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه فى شئنها
4- مفردات الاشياء المحجوزه بالتفاصيل مع ذكر نوعها او صنفها ومقدارها ووزنها أ, مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب 
5- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه
- ويجب ان يوقع على محضر الحجز كلا من المحضر والدين إن كان كاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع الدين رضاءا منه بالحكم (الماده 353 مرافعات )
- ولا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ 
- ولا يجوز لمعاونى التنفيذ كسر الابواب أو فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز ولا ان يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ ( الماده 356 مرافعات )
- إذا تم الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضه او معدن نفيس أخر او على مجوهرات او أحجار كريمه فتوزن وتبين أوصافها بالدقه فى محضر الحجز وتقييم هذه الأشياء بمعرفه خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له

 مكن التنفيذ ويجوز بهذه الطريقه تقويم الأشياء الفنيه الاخرى بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه وفى جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يزكر ذلك فى المحضر مع وصف الاختام ( الماده 358 مرافعات )
- فى حاله توقيع الحجز على نقود او عمله ورقيه وجب على معاون التنفيذ ان يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانه المحكمه
 ( الماده 359 مرافعات )
تصحيح الأشياء محجوزه بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ( الماده 361 مرافعات )
- يجب على معاون التنفيذ عقب اقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء الموجوده وعلى باب العمده او الشيخ او المقر الإدارى التابع له المكان وفى اللوحه المعدة لذلك بمحكمه المواد الجزئيه موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الاشياء المحجوزه ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز (الماده 363 مرافعات )
- يعين معاون التنفيذ حارسا على الأشياء المحجوزه واذا لم يجد معاون التنفيذ فى مكان الحجز من يقبل الحراسه وكان المدين حاضر كلفه الحراسه وجب على معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنه للمحافظه على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ( الماده 365 مرافعات )وينفذ ما يأمر به سيادته 
- يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز ف اليوم ذاته الى جهة الإداره وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربعه وعشرين ساعه بكتاب مسجل وعلى معاون التنفيذ إثيات كل ذلك فى حينه فى المحضر (الماده 366 مرافعات )
                 الاموال التى لا يجوز الحجز عليها :-
- مايلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشه واحدة من الفراش والثياب وما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر 
- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه 
- إناث الماشيه اللازمه لانتفاع المدين فى معشيته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشيه لمده شهر 
- ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة موقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبه أو الموصى بها لتكون نفقه إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة تقرر
- الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقه المقرره والنصف الأخر لما عداه من ديون 
الثمار المتصلة والمزروعات القائمه قبل نضجها بأكثر من خمسه وأربعون يوما ( المادة 354,309,307,306,305 مرافعات )
                     فى حالة دعوى استرداد :-
إذا رفعت دعوى استرداد " أولى " للأشياء امحجوزه وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ ( الماده 393 مرافعات )
- يحق للحاجز ان يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمه بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالماده 99 أو إذا كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ اذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الحصومه فيها أو بقبول تركها ولو كان الحكم قابلا للاستئناف ( المادة 395 مرافعات )
- إذا رفعت دعوى استرداد ثانيه من مسترد أخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمه أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامه ( الماده 396 مرافعات ) 
                         حال رفع إشكال :-
- فى حال رفع إشكال وكأن الحكم المراد التنفيذ بموجبه من أحكام النفقات أو ما فى حكمها فلا يوقف التنفيذ ( الماده 78 من قانون 1 لسنه 2000 ) والأحكام الاخرى يسرى الاثر الواقف بقوة القانون للإشكال الاول (الماده 312مرافعات)

- فى حاله عدم وجود دعوى استرداداو اشكال وتم الفصل فيها بالرفض والاستمرار فى التنفيذ يجب عمل نشرة بيع يحدد بها يوم أخر للبيع يعلن بها المدين والحارس وتقدم الأوراق لمباشرة البيع ويجب أن يتم البيع فى اليوم المحدد والمكان الذى يوجد فيه الاشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق عمومى ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع  - بعد الاعلان عنه - فى مكان أخر بناء على عريضه تقدم له من أحد ذوى الشأن ( الماده 397 مرافعات )

- إذا كانت قيمه الأشاء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة فى محضر الحجز وتريد على عشرة ألاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة الإعلانات القضائية
 ( المادة 378 مرافعات )

- ثانيا : تنفيذ أحكام وقرارات الاسرة غير الماليه ( تسليم الصغير - التمكين من مسكن الزوجيه - رد أعيان الجهاز - رد الشبكه )

- تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات ويراعى فى السيد / قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك ( المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
وصدر ( قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 ) بتنظيم تنفيذ تلك الاحكام بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفه المحضر المختص وبحضور أحد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمه فإن حدثت مقاومه أو إمتناع وعدم استجابه للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانه بجهة الإدارة و بالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الاخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظته ترفق بأوراق التنفيذ ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى ( الماده 66 من القانون رقم 1 لسنه 2000) 
- كما تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة برد أعيان الجهاز أو برد الشبكة أو التمكين من مسكن الزوجه وذلك وفقا لما ورد بالمنطوق والحيثيات 

الرســـــــــــــــــــــــوم

- تقدر رسوم التنفيذ بثلث الرسوم النسبية ( 1% ) من المبلغ المطلوب التنفيذ به فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة أو الرسوم الثابتة فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى مجهولة القيمة الصادرة من محاكم الأسرة ( نفس ) يضاف إليها نصف الرسم خدمات + رسم ثابت ( 20 قرش ) فى الجزئى و 
(50 قرش) فيما عدا ذلك وعند إعادة التنفيذ على النوع الواحد تخفض الرسوم الى الثلث 

- فى الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ( مال ) يتم تقدير رسم التنقيذ وفقا لقواعد القانون بالرسوم فى المواد المدنية ( ثلث الرسوم النسبية + النصف خدمات + الثابت )









بقلــــــــــم                 
              

  كبيـر المحضـرين بمحكمــة كفر الشيخ الابتدائية  

 والمفتـش بالادارة العامــة             

 لتفتيش المحضــرين سابقا              

اعلان 1
اعلان 2
التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي