ماهي أوراق المرافعات :
أوراق المحضرين هى الأوراق التى يقوم المحضرين بإعلانها وتنفيذها كصحف الدعاوى والطعون والإعلانات القضائية وأوراق التنفيذ كمحاضر الحجز ومحاضر البيع .
بيانات أوراق المحضرين :
طبقاً لما أورده المشرع فإن أوراق المحضرين يجب أن تحتوى على عدة بيانات هى : تاريخ الإعلان ـ اسم طالب الإعلان ـ أسم المحضر الذى يجرى الإعلان ـ اسم المعلن إليه ـ اسم مستلم الإعلان ويلاحظ بالنسبة لهذه البيانات ما يلى :
أن تحرير هذه البيانات يتم بواسطة الخصوم أو وكلاؤهم مع ترك البيانات التى لا يمكن معرفتها وقت تحرير الورقة كاسم المحضر وتاريخ الإعلان ...... لكى يقوم المحضر بتحريرها وقت اجراء الإعلان .
أن هذه البيانات هى البيانات العامة أى التى تشترك فيها كافة أوراق المحضرين , وبالإضافة اليها يجب توافر عدة بيانات خاصة بكل نوع من أوراق المحضرين .
أعمالاً لمبدأ مرونة الشكل فإن هذه البيانات لا يشترط ورودها بترتيب معين أو تحريرها بالفاظ معينة .
تحرير أوراق المحضرين :
كما سبق الاشارة فإن أوراق المحضرين يتم تحريرها بواسطة الخصوم أو وكلاؤهم مع ترك بعض البيانات ليحررها المحضر وقت اجراء الإعلان .وتحرر هذه الأوراق من أصل وعدة صور تقدر بعدد المطلوب إعلانهم زائد صورة يم حفظها بملف القضية .
ويجب أن تكون الصورة مطابقة للأصل فإذا حدث اختلاف بينها فإن الاساس هو اعتبار الصورة أصلاً بالنسبة للمعلن اليه , إذ يجوز للمعلن إليه التمسك بالبيانات الواردة في الصورة ولو كانت مخالفة للأصل دون امكان الاحتجاج عليه بما ورد في الأصل , وإذا كان هناك عيب في الأصل فإن المعلن إليه لا يمكنه التمسك بهذا العيب طالما أنه غير موجود في الصورة .
المقصود بالإعلان القضائي :
يقصد بالإعلان القضائي أخبار المعلن إليه بواقعة أو بأمر ثابت في الورقة المعلنة على يد محضر أو بأى طريقة أخرى يحددها القانون .
بهذا فإن الإعلان يعد الوسيلة القانونية لتمكين الخصوم من العلم بأمر معين ولهذا يعد ضرورياً أعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم , على أن المقصود بالعلم هنا العلم الحكمي أو المفترض إذ يكفي لتحققه أن يتم إجراء الإعلان بالطريقة الصحيحة حتى ولو لم يعلم الخصم بالواقعة حقيقة .
ويتم الإعلان بواسطة موظف رسمي هو المحضر , فالمحضرون وحدهم هم الذين خصهم القانون باجراء الإعلان دون غيرهم من سائر موظفي الدولة .
بيانات ورقة الإعلان :
يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات العامة لأوراق المحضرين , بالإضافة إلى عدة بيانات خاصة هى : موضوع الإعلان , بيان جميع الخطوات التى اتبعها المحضر في سبيل إجراء الإعلان , توقيع مستلم ورقة الإعلان وتوقيع المحضر الذى أجرى الإعلان .
ويكون شكل ورقة الإعلان كما يلي :
أنه في يوم ..........الموافق / / 20 م في تمام الساعة ....... ( تاريخ الإعلان )
بناء على طلب ( اسم طالب الإعلان ) ومقيم في ................... ( بيانات طالب الاعلان)
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...........الكائن ................. ( المحل المختار لطالب الاعلان)
أنا ( أسم المحضر ) محضر محكمة ............................. ( بيانات المحضر والمحكمة)
انتقلت إلى ( اسم المعلن إليه ) المقيم في .......................
مخاطباً مع / ( اسم من استلم الإعلان )
الموضوع
.................................................. ...........
ولأجل العلم ..........
قواعد الإعلان :
1- الوقت الذى يجوز فيه إجراء الإعلان :
أوجب المشرع ضرورة إجراء الإعلان في أيام العمل الرسمية فيما بين الساعة السابعة صباحاً والثامنة مساءاً , فلا يجوز أجراء الإعلان في يوم عطلة رسمية أو في يوم عمل قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة الثامنة مساءاً .
ولكن يجوز بإذن من قاضى الأمور الوقتية الإعلان في غير هذه المواعيد ويصدر هذا الأذن بناء على طلب صاحب المصلحة .
2- تسليم صورة الإعلان :
عنى المشرع بوضع قواعد محددة لتسليم صورة الإعلان حتى يضمن وصول هذه الصورة إلى المعلن إليه , وتختلف هذه القواعد تبعاً لما إذا كان المعلن إليه شخصاً طبيعياً أم كان شخصاً اعتبارياً .
أولاً : إعلان الشخص الطبيعي :
طرق إعلان الشخص الطبيعي :
حدد المشرع ثلاث طرق لإعلان الشخص الطبيعي هي :
الإعلان لشخص المعلن إليه .
الإعلان في موطن المعلن إليه .
تسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين خولهم القانون استلامها.
الإعلان الحكمي .
الإعلان لشخص المعلن إليه :
ويتم هذا الإعلان بتسليم المحضر صورة الإعلان إلى المعلن إليه شخصياً في أى مكان يجده فيه .
وييحقق هذا الإعلان ميزة العلم الفعلي الذى يتحقق للمعلن إليه بالوقعة التى يتضمنها الإعلان , ولكن يعيبه أن المحضر يجب أن يكون عارفاً لشخص المعلن إليه لأنه يتحمل نتيجة الخطأ في معرفته ولهذا لا يميل المحضرون إلى إجراء الإعلان بهذا الطريق ما لم ينص القانون أجراءه به كما هو الشأن بالنسبة للإعلان في الدعاوى المستعجلة التى أنقص فيها ميعاد الحضور عدا الدعاوى البحرية ( م66/3) .
الإعلان في موطن المعلن إليه :
وهو الطريق الغالب لإجراء الإعلان إذ يحصل الإعلان بتسليم الصورة في موطن المعلن إليه لأحد الأشخاص الذين خولهم القانون استلامها فيه , وعلى هذا فإنه يشترط لصحة هذا الإعلان أن يتم تسليم صورته في موطن المعلن إليه , وأن يكون تسلمها شخص يخوله القانون استلامها .
وجوب تسليم صورة الإعلان في موطن المعلن إليه :
فلا يكون هذا الإعلان صحيحاً إذا تم تسليم صورته لغير المعلن إليه في أى مكان أخر غير موطنه .
والموطن الذى يجوز فيه الإعلان قد يكون عاماً أو خاصاً أو مختاراً .
1- الموطن العام ( الأصلى ) : ويقصد به المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة , أي يجب أن يتوافر فيه عنصري الإقامة والاستقرار , ويجوز الإعلان في هذا الموطن في جميع الحالات , وإذا كان للشخص أكثر من موطن جاز إعلان في أحدها .
2- الموطن الخاص : ويقتصر جواز الإعلان في هذا الموطن على ما يتعلق بالتجارة أو الحرفة , فلا يجوز الإعلان فيه بأي أمر أخر غير متعلق بها
3- الموطن المختار : وهو المكان الذى يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانونى معين ـ كمكتب محام مثلاً ـ ويجوز الإعلان في هذا الموطن بكل ما يتعلق بالعمل القانون الذى اختير لتنفيذه فيه وإذا أوجب القانون على الخصم تعين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار , وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار وجب أخبار خصمه بذلك وإلا صح إعلانه في هذا الموطن .
تسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين خولهم القانون استلامها :
إذا انتقل المحضر إلى موطن المعلن إليه وجب عليه تسليم صورة الإعلان في هذا الموطن إلى الشخص المطلوب إعلانه , فإذا لم يجد هذا الشخص جاز له تسليم هذه الصورة إلى أى شخص يقرر أنه من إحدى طائفتين :
الأولى : وكلاء المطلوب إعلانه أو من يعملون في خدمته :
وتكفي صفه الوكالة سواء كانت عامة أو خاصة , أما من يعملون في خدمته فيقصد بهم كل شخص يعمل لدى المطلوب إعلانه لقاء أجر .
الثانية : أقارب المطلوب إعلانه وأصهاره الساكنين معه .
أى شخص قريب أو صهر للمعلن إليه بشرط أن يكون ساكناً معه عند أجراء الإعلان .
وفيما عدا هؤلاء الأشخاص لا يجوز تسليم صورة الإعلان لأي شخص أخر كصديق أو جار ولو كان ساكناً مع المعلن إليه .
الإعلان الحكمي :
ويتم الإعلان بهذا الطريق إذا تعذر الإعلان بأى من الطريقين السابقين , وفي هذا الطريق يتم تسليم صورة الإعلان عن طريق جهة الإدارة أو النيابة العامة وذلك على النحو التالى :
1- تسليم الإعلان لجهة الإدارة .
ويقصد بجهة الإدارة هنا القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه .
ويتم الإعلان بهذا الطريق إذا انتقل المحضر إلى موطن المعلن إليه فوجده مغلقاً أو لم يجد فيه أحداً يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو أمتنع من وجد منهم فيه عن استلام الصورة أو عن التوقيع على الأصل باستلامها .
ويجرى الإعلان بهذا الطريق على النحو التالى :
قيام المحضر في ذات اليوم بتسليم الإعلان لمأمور القسم أو المركز أو من يقوم مقامه أو العمدة أو شيخ البلد .
أن يقوم المحضر في خلال 24 ساعة من هذا التسليم بإرسال خطاب مسجل إلى المعلن إليه يخبره فيه بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة , ويجب على المحضر أن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته .
ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة , ولكن يتوقف انتاج هذه الآثار على إرسال المحضر للخطاب المسجل إلى المعلن إليه , فإذا لم يتم إرسال هذا الخطاب كان الإعلان باطلاً .
وإذا امتنع ممثل جهة الإدارة عن استلام صورة الإعلان قام المحضر بتسليمها إلى النيابة العامة .
2- تسليم الإعلان إلى النيابة العامة :
ويتم هذا في الحالات التالية :
إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم :
إى لا يكون للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو في الخارج , لا يكفي مجرد ادعاء طالب الإعلان بعدم وجود موطن للمعلن إليه معلوم , وإنما يجب عليه أن يثبت أنه قام بالتحريات الكافية والدقيقة لمعرفة هذا الموطن , ويخضع تقدير كفاية هذه التحريات لقاضى الموضوع , ولا يصح إجراء الإعلان بهذا الطريق اذا كان للمعلن إليه موطن خاص أو مختار معلوم يجوز إعلانه فيه .
ولمساعدة النيابة العامة يجب على طالب الإعلان أن يذكر أخر موطن معلوم كان للمعلن إليه .
ويتم تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة , ولم يحدد المشرع نيابة عامة بعينها يجب تسليم هذه الصورة إليها , وبالتالي يجوز بتسليمها في أي نيابة عامة , ومن تاريخ تسليمها يعتبر الإعلان قد تم وينتج آثاره حتى ولو لم تهتدي النيابة العامة إلى عنوان المعلن إليه .
إذا كان موطن المعلن إليه في الخارج :
وفي هذه الحالة يجرى الإعلان على النحو التالى :
1- تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة , ولم يحدد المشرع نيابة معينة , وتقوم النيابة التى سلمت لها الصورة بإرسالها إلى المعلن إليه عن طريق وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية , كما يجوز وبشرط المعاملة بالمثل تسليمها لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع موطن المعلن إليه كي تتولى توصيلها إليه .
2- أن يقوم المحضر في خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى المعلن إليه ويرفق به صورة من الإعلان الذي سلمت صورته للنيابة العامة , مع إخباره بتسليم الصورة الأخرى للنيابة العامة .
ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره منذ تاريخ تسليم صورته للنيابة العامة , ما لم يكن هذا الوقت مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه , في هذه الحالة لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام .
إعلان أفراد القوات المسلحة والعاملين بالسفن التجارية والمسجونين :
هؤلاء يجب إعلانهم على النحو التالى :
1- بالنسبة لإعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم :
يتم الإعلان لهؤلاء الأشخاص بتسليم صورته بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
2- بالنسبة للعاملين بالسفن التجارية :
يتم إعلانهم بتسليم صورة الإعلان لربان السفينة .
ثانياً : إعلان الشخص الاعتباري .
تختلف قواعد إعلان الشخص الاعتباري تبعاً لما إذا كان الشخص الاعتباري المطلوب إعلانه شخصاً اعتبارياً عاماً أم خاصاً .
الشخص الاعتبارى العام :
ويقصد به الدولة والمصالح العامة والهيئات العامة ..... وتختلف قواعد إعلان هذا الشخص تبعاً لنوع الإعلان , إذ يمكن التفرقة بين نوعين من الإعلانات
النوع الأول :
إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام : وهذا تسلم صورتها إلى إدارة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
النوع الثانى :
إعلان الأوراق الأخرى : وهذه تسلم صورتها إلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري كالوزير أو المدير أو المحافظ أو من يقوم مقامة في استلام صور الإعلانات .
الشخص الاعتبارى الخاص :
وإعلانه يتم بتسليم صورة هذا الإعلان إلى ممثل الشخص الاعتباري قانوناً أو من يقوم مقامه , وقد حدده المشرع على النحو التالي :
1- في الشركات التجارية تسلم الصورة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو لمدير الشركة
2- في الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة : تسلم الصورة للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها , كما يجوز تسليمها لمن يقوم مقامهم في مركز إدارة الشركة .
ويما يتعلق بمكان تسليم الإعلان فإنه يجب التمييز بين الفروض التالية :
إذا كان للشخص الاعتباري مركز إدارة سلمت الصورة في هذا المركز , وإذ تعلق الإعلان بأحد فروع هذا الشخص جاز تسليمها في هذا الفرع .
إذا لم يكن للشخص الاعتباري مركز إدارة : جاز تسليم الصورة إلى من يصح له استلامها لشخصه أو في موطنه , فإذا امتنع عن استلامها أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام وجب تسليم الصورة إلى النيابة العامة , ويعتبر الإعلان قد تم من تاريخ تسليمه للنيابة العامة .
ثالثاً : الجزاء الاجرائى :
إذا شاب إجراءات ومواعيد المرافعات عيب ترتب على هذا جزاءات خاصة أهمها البطلان والسقوط .
البطلان :
تعريف البطلان : تختلف التعريفات الفقهية للبطلان , والراجح منها أنه وصف يلحق بعمل قانوني معين لمخالفته القانون يؤدى إلى عدم إنتاج الأثار التي يرتبها القانون عليه لو أنه تم صحيحاً .
حالات البطلان وميعاده :
طبقاً لما أورده المشرع فإن البطلان يلحق بالعمل الاجرائى إذا توافر شرطان :
وقوع عيب في أحد العناصر الشكلية للعمل الاجرائى .
أن يترتب على هذا العيب تخلف الغية من العمل الاجرائى الذى لحق به .
ومن هذا يتضح أن المعيار الذى أخذ به المشرع المصري للحكم بالبطلان هو معيار الغاية من العمل أو الإجراء المعيب , فيحكم بالبطلان - ولو دون نص صريح ـ طالما لم تتحقق الغاية من الإجراء بسبب العيب الذى شابه , وعلى العكس من هذا لا يكون العمل باطلاً مهما شابه من عيوب أو وجد نص صريح بالبطلان طالما كان العيب الذى شابه لم يتسبب في تخلف الغاية من العمل حيث أن العمل أو الإجراء قد حقق الغاية منه رغم ما شابة من عيوب أنواع البطلان :
يمكن تقسيم البطلان تبعاً للمصلحة التى يحميها إلى بطلان يتعلق بالمصلحة العامة أو بالنظام العام وبطلان يتعلق بالمصلحة الخاصة ويعتبر البطلان متعلقاً بالنظام العام إذا كان ناشئاً عن مخالفة قاعدة من القواعد التى قررها المشرع لحماية المصلحة العامة , بينما يعتبر متعلقاً بالمصلحة الخاصة إذا كان ناشئاً عن مخالفة قاعدة من القواعد المقررة لحماية مصالح الخصوم .
وتبدو أهمية التفرقة بين نوعى البطلان فيما يلى :
1- بالنسبة للبطلان المتعلق بالنظام العام :
يجوز أن يتمسك به كل ذي مصلحة , ويجوز أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ,كما يمكن للنيابة العامة إذا تدخلت في الخصومة ـ أن تتمسك به , ولا يجوز للخصوم التنازل عن التمسك به .
2- بالنسبة للبطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة :
لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع البطلان لمصلحته , ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها , ويجوز لمن شرع لمصلحته التنازل عن التمسك به صراحة أو ضمناً .
أثار البطلان :
يؤدى الحكم بالبطلان إلى عدم انتاج العمل لأى أثار تترتب عليه لو كان صحيحاً , على أن هذا الأثر يترتب بالنسبة للعمل الاجرائى الذى حكم ببطلانه والاجراءات اللاحقة المترتبة عليه ولا يمتد إلى الأعمال السابقة على هذا العمل أو حتى الأعمال اللاحقة له إذا كانت غير مترتبة عليه .
وسائل الحد من أثار البطلان :ينظم المشرع ثلاث وسائل للحد من أثار البطلان هى :
1 - تصحيح البطلان :
يجيز المشرع تصحيح الإجراءات الباطلة ولو بعد التمسك بالبطلان بشرط أن يتم هذا التصحيح في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء , فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون قررت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه . ويمكن تقسيم التصحيح إلى :
أ- التصحيح بزوال العيب :
ويتم بهذا التصحيح
التصحيح بالتكملة :
اى بإضافة النقص الذى شاب العمل الاجرائى وتكملته كما لو كان العيب الذى شاب صحيفة الدعوى هو عدم توقيع محام عليها فيتم زوال هذا العيب بأن يوقع هذا المحامى على هذه الصحفية في الجلسة . ويشترط لصحة هذا التصحيح أن يتم في الميعاد المحدد للقيام بالعمل .
ب- التصحيح رغم بقاء العيب : ويتم هذا في حالتين :
التصحيح بالنزول :
أى نزول من له الحق في التمسك بالبطلان عن التمسك به صراحة أو ضمناً .التصحيح بواقعة قانونية :أى بقوة القانون دون نظر لإرادة صاحب الواقعية التى بها التصحيح , ممثلاً يؤدى إبداء دفع موضوعي أو الكلام في الموضوع إلى سقوط الحق في إبداء الدفوع الشكلية , وأيضاً فإن حضور المعلن إليه للجنة و تقديم مذكرة بدفاعه يؤدى إلى زوال بطلان إعلانه بصحيفة الجلسة الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة .
2- تحول الاجراء الباطل :
إذا كان الإجراء الباطل يحتوى على عناصر غير معيبة يتوافر بموجبها إجراء أخر صحيح جاز تحول الإجراء إلى هذا الإجراء الصحيح ومن أمثلة هذا تحول الطلب العارض إلى طلب أصلى إذا كان مستوفياً لشروط هذا الطلب , وتحول الإعلان للمعلن إليه في مكان أخر غير موطنه .
3- انتقاص العمل الباطل :
اذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل , ويقتضى هذا أن يكون العمل مكوناً من عدة أجزاء قابلة للانقسام , فلا يرد هذا الطريق على العمل البسيط أو العمل الذى يتكون من عدة اجزاء لا يمكن تجزئتها , وعلى هذا إذا صدر حكم من شقين وطعن في شق واحد فقط فإن الشق الآخر يظل صحيحاً ولو حكم ببطلان الحكم بالنسبة للشق المطعون فيه .
.